الشيخ محمد الجواهري

98

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) لهذه الصورة وهي الصورة الاُولى نحو توضيح يأتي ، وأنه إنما قال الأصحاب بملكية الواجد للكنز ووجوب خمسه إنما هو لصحيحة محمّد بن مسلم الدالة على تملك ما وجد في دار الإسلام - مما ليس عليه أثر الإسلام - وهي في الغالب من الكنوز التي ليس لها مالك بالفعل ، وعدم العلم بوجود وارث أصلاً أو باقياً إلى حين العثور على الكنز . ( 2 ) الشرائع 1 : 207 . ( 3 ) المختلف 3 : 321 ، القواعد 1 : 362 . ( 4 ) كالشهيد الأول في البيان : 343 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 460 ، 462 ، 463 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 337 ، 338 ، والشيخ في المبسوط 1 : 326 ، 327 . ( 5 ) المدارك 5 : 371 ، 372 . ( 6 ) كالشيخ في الخلاف 3 : 122 ، والحلي في السرائر 9 : 208 ، والشيخ الكبير في صاحب كشف الغطاء 4 : 202 ، والمفيد في المقنعة : 276 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 225 ، وابن زهرة في الغنية : 129 . ( 7 ) الوسائل ج 25 : 448 باب 5 من أبواب اللقطة ح 5 .